العلامة الحلي

524

نهاية الإحكام

الثاني : فرقعة الأصابع ، لقوله ( عليه السلام ) لعلي ( عليه السلام ) : لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله ، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ، فاقبل قبل صلاتك فلا تمتخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ، فإن قوما عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ( 2 ) . الثالث : العبث ، لما فيه من سلب الخشوع . الرابع : التثاؤب والتمطي ، للاشتغال بهما عن الخشوع ، ولما فيه من تغير هيئة الصلاة . الخامس : التنخم والبصاق ، لأنه ( عليه السلام ) كان يأخذ النخامة في ثوبه وهو يصلي ( 3 ) . السادس : مدافعة الأخبثين أو الريح ، لاشتغاله عن الصلاة ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة لحاقن ولا حاقنة . السابع : لبس الخف الضيق ، لشغله عن الصلاة . الثامن : التورك وهو أن يعتمد بيديه على ركبتيه ، وهو التخصر ، لأنه ( عليه السلام ) نهى عن التخصر في الصلاة ( 5 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : ولا تتورك ( 6 ) . التاسع : السدل ، لما فيه من الخيلاء ، وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 1263 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 678 ح 9 . ( 3 ) جامع الأصول 6 / 329 . ( 4 ) جامع الأصول 6 / 346 . ( 5 ) نهاية ابن الأثير 2 / 36 ، جامع الأصول 6 / 254 . ( 6 ) وسائل الشيعة 4 / 678 ح 9 .